السيد اليزدي
583
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ( 1 ) ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلًا وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيّما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذٍ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا إلّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن ( 2 ) . الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه